كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

الدلائل والحجج

وهو: الأحمر (1)

كتاب الصلاة

قال القاضي: أقول بالشفق الأحمر، وهو: الأول.

وحجة أصحاب هذا الرأي (2) في ذلك أنه الله لو أراد الثاني وهو الأبيض لقال: إلى أن يغيب الشفقان. وقوله: حمرة الشفق» دليل على أنه الأول. وقال بعض بالأبيض وهو الآخر (3).

195 وروي أنه قال: صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل - أو قال - إلى نصفه» (4).

196) وقال: «صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس

فلا صلاة حتَّى ترتفع» (5).

[4]- مسألة في الأوقات المشتركة

197) - وروي أنَّ جبريل أتى ا

النَّبي حين زالت الشمس

وصلى به الظهر، ثمَّ أتاه حين انقضى الظهر فصلى به العصر، ثمَّ

الشاميين، حديث عقبة بن عامر، رقم: 17367، 147/ 4، عن أبي أيوب. بلفظ: «لا تزال

أمتي … ما لم يؤخّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم».

(1) ابن بركة، الجامع، 517/ 1.

(2) في (أ) و (ج) و (د): «وحجة أصحابنا في هذا الرأي ذلك … ».

(3) ابن بركة، الجامع، 518/ 1.

(4) رواه مسلم، کتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس رقم 612 - 613، 426/ 1 - 428، عن ابن عمرو بلفظ: ووقت العشاء إلى نصف الليل»، وفي رواية له: إلى ثلث الليل.

(5) رواه عبد بن حميد، حديث عمرو بن عبسة، رقم: 300، 124/ 1، عن عمرو بن عبسة.

١٣٦ / ٦٥٦