Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٣الدلائل والحجج
وهو: الأحمر (1)
كتاب الصلاة
قال القاضي: أقول بالشفق الأحمر، وهو: الأول.
وحجة أصحاب هذا الرأي (2) في ذلك أنه الله لو أراد الثاني وهو الأبيض لقال: إلى أن يغيب الشفقان. وقوله: حمرة الشفق» دليل على أنه الأول. وقال بعض بالأبيض وهو الآخر (3).
195 وروي أنه قال: صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل - أو قال - إلى نصفه» (4).
196) وقال: «صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس
فلا صلاة حتَّى ترتفع» (5).
[4]- مسألة في الأوقات المشتركة
197) - وروي أنَّ جبريل أتى ا
النَّبي حين زالت الشمس
وصلى به الظهر، ثمَّ أتاه حين انقضى الظهر فصلى به العصر، ثمَّ
الشاميين، حديث عقبة بن عامر، رقم: 17367، 147/ 4، عن أبي أيوب. بلفظ: «لا تزال
أمتي … ما لم يؤخّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم».
(1) ابن بركة، الجامع، 517/ 1.
(2) في (أ) و (ج) و (د): «وحجة أصحابنا في هذا الرأي ذلك … ».
(3) ابن بركة، الجامع، 518/ 1.
(4) رواه مسلم، کتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس رقم 612 - 613، 426/ 1 - 428، عن ابن عمرو بلفظ: ووقت العشاء إلى نصف الليل»، وفي رواية له: إلى ثلث الليل.
(5) رواه عبد بن حميد، حديث عمرو بن عبسة، رقم: 300، 124/ 1، عن عمرو بن عبسة.