Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٤كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
أتاه حين غربت الشمس فصلى به المغرب، ثمَّ صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثمَّ أتاه حين انفجر الصُّبح فصلى به صلاة الغداة). 198) وقيل: إن رجلا سأل النبي الله عن الأوقات فأمره أن يصلّي معهم فصلي به لولا الظهر حين زالت الشمس، ثمَّ صلى به العصر حين ذهب وقت الظهر، ثمَّ صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثمَّ صلَّى به صلاة الفجر حين انفجر ا الصبح. وفي اليوم الثاني: صلى به صلى الله عليه وسلم الظهر حين أبرد فكاد) وقت الظهر يفوت، وصلى به العصر قبل أن تغرب الشمس، وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى به العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، وصلى به الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم قال للسائل: «الصَّلاة ما بين الوقتين» (3).
199 وروي أنه قال: أوَّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» (4).
(1) رواه النسائي، كتاب الصَّلاة، باب أول وقت العشاء، رقم: 526 263/ 1، عن جابر، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، رقم: 393، 107/ 1، عن ابن عباس.
(2) في (ب) و (ج) و (د): وكاد.
(3) رواه مسلم كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس 613، 428/ 1، عن سليمان بن بريدة، بلفظ: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم».
(4) رواه الترمذي، كتاب الصَّلاة الوقت الأوَّل من الفضل، رقم: 172، 321/ 1، والدارقطني، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصَّلاة بعد صلاة الفجر، رقم: 20 249/ 1، عن ابن عمر. قال الزيلعي: «روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة، وإنَّما يروى عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله». نصب الراية، 205/ 1.
-122 -