كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥١

الدلائل والحجج

عائشة 218) - وعن

رضي

كتاب الصلاة

الله عنها قالت: لم يكن بينهما إلا مقدار ما

ينحدر هذا ويصعد هذا).

219) وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ بلالا يؤذن بليل يوقظ نائمكم ويُرجع غائبكم، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم» (2).

ولقوله: «إنَّ بلالا يؤذن بليل» أجاز كثير من أهل العلم الأذان قبل

دخول وقت الصبح ولصلاة الجمعة قياسا على ذلك من السنة (3). 220) وروي عن النبي الله أمر بعض عماله - أو قيل بعض أصحابه - أن يتَّخذوا مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجراً).

(221) - وعن بعضهم أنَّه لا بأس؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل على تعليم القرآن عوضا ().

(1) رواه النسائي، كتاب الأذان، هل يؤذنان جميعا أو فرادى، رقم: 639، 10/ 2، عن عائـ

البسيوي، الجامع، 94/ 2.

(2) رواه البخاري، كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الصدوق، رقم: 6820، 2647/ 6، عن ابن مسعود.

(3) ابن بركة، الجامع، 440/ 1 - 441.

(4) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، رقم: 531، 201/ 1، والترمذي، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، رقم:

209، 409/ 1، عن عثمان بن أبي العاص. وقال: «حسن صحيح».

(5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ورواه البخاري، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم: 5405، 2166/ 5، وابن حبان، كتاب الإجارة، رقم: 5146، 546/ 11، عن ابن

عباس، بلفظ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». ابن بركة، الجامع، 504/ 1.

-101 -

١٤٤ / ٦٥٦