كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

[3]- مسألة في حكم أذان المرأة وإقامتها

وعند الأمة أن ليس على النّساء أذان ولا إقامة ولا على المنفرد بصلاته (1). 215) وروي أنه جعل للنِّساء التَّصفيق (2) إذا عناهنَّ أمرٌ في صلاتهنَّ لئلا تُسمع أصواتهنَّ؛ فلذلك قيل: لا أذان عليهنَّ.

وفي آثار بعضهم أنها تؤمر بالإقامة. وقيل: ذلك إلى: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله» (3).

216 - وروي أن النبي الله سئل عن الأذان فسكت حتى انفجر الصبح أمر بلالا فأذن (4)، وكان بلال أذن بالليل فأمره أن يعيد.

[4]- مسألة في الأذان والتثويب لصلاة الصبح (217) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم ابن

أم مكتوم فكفوا».

(1) المصدر نفسه.

أخرنا هذه المسألة بعد العنوان، مراعاة للمعنى.

(2) رواه البخاري، أبواب العمل في الصَّلاة، باب التصفيق للنساء، رقم: 1145، 403/ 1، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة .... ، رقم: 422، 318/ 1، عن أبي هريرة بلفظ: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء».

(3) ابن بركة الجامع، 446/ 1 البسيوي الجامع، 93/ 2. ابن جعفر، الجامع، 72/ 2. الكندي، بيان الشرع، 19/ 11.

(4) رواه النسائي، كتاب الأذان، وقت أذان الصُّبح، رقم: 642، 11/ 2، عن أنس. (5) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، رقم: 592، 1/ 223،

عن ابن عمر.

1·011

١٤٣ / ٦٥٦