Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
225) - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكانت على بردة صغيرة، وأجهدت أن أخالف بين طرفيها ولم تصل عاتقي وقال: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا
،
كان ضيقًا فاشدد على حقوَيْك» (1).
226) - وعن أبي ذرّ قال: لا يصلِّي أحدكم بالثوب الواسع ليس على
منكبيه منه شيء)
ففي
آثارهم: إن الصلاة جائزة في الثوب الواحد لهذه الأخبار، إلا أن يكون واسعا و لم يجعله على عاتقه ويستر به صدره فصلاته باطلة (3)، إلا من
عذر (4).
(227) ومما يوجب السترة قوله: ملعون من نظر إلى عورة أخيه». أو قال: «إلى فرج أخيه» (5).
228) وقيل: إنه لال صلى بأصحابه وعليه شملة صوف قد خالف
(1) «الْحَقْوُ: معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة». ابن الأثير، النهاية في
غريب الحديث، 417/ 1، مادَّة: «حقو».
والحديث رواه مسلم کتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي يسير، رقم 2008
2303/ 4، عن جابر.
(2) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب جماع أبواب ما يصلى فيه، رقم: 626، 225/ 1،
عن أبي هريرة.
(3) في (ج): «لا تجوز». (4) ابن بركة الجامع، 466/ 1.
(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 54.
-
- 103