كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

225) - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكانت على بردة صغيرة، وأجهدت أن أخالف بين طرفيها ولم تصل عاتقي وقال: «إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا

،

كان ضيقًا فاشدد على حقوَيْك» (1).

226) - وعن أبي ذرّ قال: لا يصلِّي أحدكم بالثوب الواسع ليس على

منكبيه منه شيء)

ففي

آثارهم: إن الصلاة جائزة في الثوب الواحد لهذه الأخبار، إلا أن يكون واسعا و لم يجعله على عاتقه ويستر به صدره فصلاته باطلة (3)، إلا من

عذر (4).

(227) ومما يوجب السترة قوله: ملعون من نظر إلى عورة أخيه». أو قال: «إلى فرج أخيه» (5).

228) وقيل: إنه لال صلى بأصحابه وعليه شملة صوف قد خالف

(1) «الْحَقْوُ: معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة». ابن الأثير، النهاية في

غريب الحديث، 417/ 1، مادَّة: «حقو».

والحديث رواه مسلم کتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي يسير، رقم 2008

2303/ 4، عن جابر.

(2) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب جماع أبواب ما يصلى فيه، رقم: 626، 225/ 1،

عن أبي هريرة.

(3) في (ج): «لا تجوز». (4) ابن بركة الجامع، 466/ 1.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 54.

-

- 103

١٤٦ / ٦٥٦