كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

كتاب الصلاة

بين طرفيها (1)

229) وقيل: إنَّه صلى بجبة ليس عليه غيرها).

ففي الأثر أن من صلى بثوب واحد فليشتمل (3).

[2]- مسألة في حكم لباس الذهب والحرير للرجال

الدلائل والحجج

230) وروي أنه أخذ خرقة من حرير وقطعة من ذهب فقال: هذان محرَّمان على رجال أمتي محللان لنسائها» ()

(231) - وروي أنه قال: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في

الآخرة» (5).

ففي

الأثر: أنَّه لا يجوز للرجل أن يصلي بالحرير ولا الإبريم؟)؛ لأنـ

محرَّم عليهم إلا في حال الحرب، وجائز للنساء ().

(1) رواه البخاري، أبواب الصَّلاة، باب الصَّلاة في ثوب واحد، رقم: 347، 140/ 1، عن - أبي سلمة.

بن

(2) رواه الربيع كتاب الصَّلاة، باب في الثياب والصلاة فيها، رقم: 268، 112/ 1، وابن ماجه، كتاب اللباس باب لبس الصوف رقم 3563، 1180/ 2، عن عبادة بن الصامت. (3) البسيوي، الجامع، 87/ 2. (4) رواه الربيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم: 471، 192/ 1، والنسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، رقم: 5148، 161/ 8، عن أبي موسى الأشعري.

(5) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير رقم 5492، 2193/ 5، عن عمر. (6) الإبريسم: الحرير، وخصه بعض بالخام، وهو فارسي معرب. الفيرز آبادي، القاموس المحيط، 1395/ 1، مادة: «برسم».

(7) البسيوي، الجامع، 88/ 2.

-108 -

١٤٧ / ٦٥٦