كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

243 - وروي أنه: نهى عن الصَّلاة في المجزرة والمنحرة والحمام

والمقبرة ومعاطن الإبل والمزيلة وقارعة الطريق).

244) - وروي أنه الله قال: إذا حضرت الصلاة وأنت في مرابط الغنم فصل، وإذا حضرتك وأنت في معاطن الإبل فلا تصل» (2). 245 - وروي أنه لا الله سئل عن الإبل فقال: «إنَّها من جن خلقت» (3). فهذا يدلُّ على أن الصَّلاة لا تجوز إلا على بقعة طاهرة).

(246 - وروي أنَّه أمر أن يصب على بول أعرابي ذَنوب () ماء). فدل أَنَّه لا تجوز الصَّلاة في شيء من النَّجس).

(1) رواه الربيع، كتاب الصلاة، باب جامع الصَّلاة، رقم: 293، 122/ 1، عن ابن عباس. وابن ماجه، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصَّلاة، رقم: 746، 246/ 1، عن ابن عمر، بلفظ أتم، وهو: «نهى رسول الله الله أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة». والحديث حسن الزيلعي، نصب الراية، 228/ 2.

(2) رواه مسلم، کتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم: 360، 275/ 1، عن جابر بن سمرة، بلفظ: «قال: أصلّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا». (3) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم: 184، 47/ 1، عن البراء بن عازب، بلفظ: «سئل رسول الله لهلهلهلهلع عن الوضوء من لحوم الإبل … إنها من الشياطين». قال ابن حجر: «صحيح». التلخيص الحبير، 115/ 1.

(4) البسيوي، الجامع، 85/ 2.

(ه) الذنوب: الدلو الملأى ماءً. الرازي، مختار الصحاح، ص 94.

(6) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 146.

(7) البسيوي، الجامع، 86/ 2.

-109 -

١٥٢ / ٦٥٦