Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٨كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
[6]- مسألة في ذكر شيء فيما قيل في البقعة الطاهرة 241) - قال النَّبِيُّ: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (1). الأثر أن الأرض كلها وما أنبتت يصلى عليها ما يمكن (2) المصلي عليه بلا خلاف بين أصحابنا أجده فيه (3).
ففى
واختلفوا في الجص ونحوه. وأمَّا الرَّماد والهك (4) والإبريسم والحرير والجلد والصوف والشعر والوحل والطين والملح والماء والحديد والشبه والرصاص والنحاس والصفر (5) والذهب والفضة (6).
ففي الأثر أنه لا تجوز الصَّلاة عليه ولا على غير ما أنبتت الأرض). 242 - وروي أنه قال له لأبي هريرة: «حيثما أدركتك الصلاة
فصل» (8).
الله: ففي قولهم رحمهم
يعني
غير المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها
كالكنيف والأرواث ومعاطن الإبل والكنائس والحمام وما كان نجسا (9).
(1) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 161. (2) في (د): «يتمكن».
(3) في (أ) و (ب) و (ج): «أجد».
(4) الهك: «الْهَكَوَّكُ: المكان الصُّلْبُ الغليظ». ابن منظور، اللسان، 503/ 10، مادة: «هكك». (5) الصفر: «نحاس يُعمل منه الأواني». الرازي: مختار الصحاح، ص 153.
(6) البسيوي، الجامع، 85/ 2.
(7) ابن بركة الجامع، 431/ 1. البسيوي، الجامع، 85/ 2.
(8) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ووهبنا لداود رقم: 3243 1260/ 3، عن أبي ذر. (9) البسيوي، الجامع، 85/ 2.
- 10^-