Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٢كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
وحد الريح القبول: من هذا المطلع إلى مطلع القطب. هكذا وجدته في الله. آثارهم رحمهم وفي قول بعضهم: إن من كان جاهلا بالقبلة وهو عارف بهذه الدلائل الأربع ولم يَلْزَمْهَا (1) فإنَّه مقطوع العذر عندهم، إلا أن تخفى عليه الأدلة. وهذه الرواية عن علي بن أبي طالب (2).
]- مسألة فيما قيل في السترة
251) روي عن رسول الله الله انه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا، فإن لم يجد فعصا، فإن لم يجد فيخط بيده خطا بين يديه، ثم لا يضره ما مرَّ بين يديه» (3).
(4)
252 وروي عن طلحة بن عبيد الله (4) قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا كان بين
يدي
(°)
دي المصلِّي مثل مؤخَّر الرَّحل لم يبال بما مرَّ بين يديه» (ه).
253) وقال: «يدرأ المصلِّي عن نفسه ما مرَّ بين يديه ما استطاع».
(1) في (أ): يلزمها بها». (ب): «يعرفها بها». (ج): «يعرفها لها».
(2) ابن بركة الجامع، 521/ 1 - 523. البسيوي، الجامع، 84/ 2. (3) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، رقم: 689، 183/ 1، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنَّة فيها، باب ما يستر المصلي، رقم: 943، 303/ 1، عن أبي هريرة.
والحديث بعضهم صححه وبعضهم. ضعفه، العيني، عمدة القاري، 291/ 4.
(4) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب. مات سنة 36 هـ. ينظر: ابن الإصابة، ترجمة رقم: 4270، 529/ 3.
بن عبيد
الله.
(ه) رواه مسلم، كتاب الصَّلاة، باب سترة المصلي، رقم: 499، 357/ 1، عن طلحة (6) رواه الربيع، كتاب الصلاة، باب الجواز بين يدي المصلّي، رقم: 243، 103/ 1،
- 177.
-