Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٥الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
قال القاضي: من صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فيما يجهر به من
الصلوات ولا يقرأ خلف إمامه شيئا أجزت صلاته. والله أعلم.
[9]- مسألة منه في التأمين بعد الفاتحة
(279) روي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام
الآدميين» (1).
280) وقد نهى عن الكلام في الصلاة).
فلهذا الخبر كره علماؤنا رحمهم الله قول «آمين» في الصلاة. وقالوا: إنَّها (3) من كلام الآدميين، ورأوا تركها لا ينقض شيئا من شرائط الصلاة. قالوا: تركها أشبه (4). وبالله التوفيق.
[10]- مسألة في الإنصات لقراءة الإماما
281) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الغداة: إذَا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ [الواقعة/ 1] فقرأها رجل من خلفه، فترلت: {وَإِذَا قُرى الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا [الأعراف/204]. وذلك عندهم في قراءة السورة فقط (ه).
(1) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصَّلاة، رقم: 537، 381/ 1، عن معاوية بن الحكم، بلفظ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس».
(2) تقدم تخريجه بما يقاربه معنى في الحديث السابق.
(3) في (ب): «وقالوا: لأنها».
(4) البسيوي، الجامع، 103/ 2.
(5) المصدر نفسه.