كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

قال القاضي: من صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فيما يجهر به من

الصلوات ولا يقرأ خلف إمامه شيئا أجزت صلاته. والله أعلم.

[9]- مسألة منه في التأمين بعد الفاتحة

(279) روي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام

الآدميين» (1).

280) وقد نهى عن الكلام في الصلاة).

فلهذا الخبر كره علماؤنا رحمهم الله قول «آمين» في الصلاة. وقالوا: إنَّها (3) من كلام الآدميين، ورأوا تركها لا ينقض شيئا من شرائط الصلاة. قالوا: تركها أشبه (4). وبالله التوفيق.

[10]- مسألة في الإنصات لقراءة الإماما

281) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الغداة: إذَا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ [الواقعة/ 1] فقرأها رجل من خلفه، فترلت: {وَإِذَا قُرى الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا [الأعراف/204]. وذلك عندهم في قراءة السورة فقط (ه).

(1) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصَّلاة، رقم: 537، 381/ 1، عن معاوية بن الحكم، بلفظ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس».

(2) تقدم تخريجه بما يقاربه معنى في الحديث السابق.

(3) في (ب): «وقالوا: لأنها».

(4) البسيوي، الجامع، 103/ 2.

(5) المصدر نفسه.

١٦٨ / ٦٥٦