كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

فالمستحب من التسبيح ثلاثا، وقيل: أقل من ثلاث، ومن سبَّح واحدة فلا

نقض، ولا بأس على من زاد).

والتكبير في الركوع والسجود، وقول: «سمع الله لمن حمده»، وقول: ربَّنا لك الحمد»، من ترك شيئا من ذلك عامدا بطلت صلاته، ومن نسي منه

شيئا قاله حيث ذكره، ولا تفسد صلاته حتّى ينسى ذلك في أكثر ركوعه و سجوده، هكذا في آثارهم رحمهم

الله

وكذلك في التسبيح

292) وقال النَّبيُّ: اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم» (3). فالواجب (4) الاعتدال لهذا الخبر (5).

[14]- مسألة ذكر شيء في التَّحيات والتسليم

(293) روي أن النبي الله كان يعلم أصحابه التشهد كما

يعلمهم القرآن).

وأبو داود، كتاب الصَّلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم: 869، 230/ 1،

عن عقبة بن عامر.

(1) العوتبي، الضياء 193/ 5. ابن بركة، الجامع، 493/ 1.

(2) البسيوي، الجامع، 104/ 2 - 105.

(3) رواه النسائي، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في الركوع، رقم: 1028، 183/ 2، والطبراني في مسند الشاميين، سعيد بن بشير، رقم: 2594، 14/ 4، عن أنس.

(4) في (د): «فوجب».

(5) ابن بركة، الجامع، 534/ 1.

(6) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصَّلاة، رقم: 402، 301/ 1، عن ابن مسعود.

- 179 -

١٧٢ / ٦٥٦