كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

قالوا: ليس هذه الأخبار معلقة فيما ذكر دون غيره.

302) هذه حججٌ لبعضهم رحمهم الله مع قوله البعض من كان يعلمه الصَّلاة: «فإذا رفعت رأسك من السجود فقعدت وقلت فقد تمت

صلاتك» (1). يعني مع ما قالوا قعدت فقلت والله أعلم).

وقيل: إن مسح الجبهة في الصَّلاة من الجفاء وترك مسحها بعد الصلاة من الجفاء (3)

[6 - باب فيما يكره في الصلاة وما يباح]

[1]- مسألة فيما نُهي عنه وكُرِه في الصلاة 303) روي عن النَّبي له أنَّه قال: «لا يضع أحدكم يديه على خاصرته» (4). فلهذا الخبر كرهه علماؤنا رحمهم الله)

304 - روى بعض الصَّحابة أنْ النَّبِيَّ قال: «آمرك بثلاث وأنهاك

الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم: 1684، 1311/ 3، عن عائشة.

(1) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم 295، بلفظ: «إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد

تَمَّت صلاته».

(2) ابن بركة، الجامع، 467/ 1 - 468.

(3) البسيوي الجامع، 2/ 110. ابن جعفر، الجامع، 580/ 2.

(4) رواه البخاري أبواب العمل في الصَّلاة، باب الخصر في الصَّلاة، رقم: 1161، 408/ 1، عن أبي هريرة، بلفظ: «نهى عن الخصر في الصَّلاة».

(5) ابن بركة الجامع 496/ 1. العوتبي، الضياء، 276/ 5.

- 183 -

-

١٧٦ / ٦٥٦