كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

[16]- مسألة في الخروج من الصلاقا

297) وقالوا: الخروج منها لا يكون معلقا بالتسليم دون غيره؛ لأن النبي قال: «الشهر تسعة وعشرون يوما» (1). فهذا لا يوجب أن يكون

لا شهر إلا تسعة وعشرين يوما.

298) وقوله: «العمد قود» (). وليس كل عمد قودا.

299) وقوله: «الإمامة في قريش». لا يوجب ذلك دون غيرها لقول عمر ه: «لو كان سالم (4) حيًّا ما خالجني فيه الشكوك» (5).

(300) وقوله: «إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه

301) «ولا قطع إلا في ربع دينار».

(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي الله: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، رقم: 1811، 675/ 2، عن أم سلمة.

(2) رواه الدارقطني، كتاب الحدود والديات رقم 45، 94/ 3، وابن أبي شيبة، كتاب الديات، قال العمد، قود، رقم: 27766، 436/ 5، عن ابن عباس. قال ابن حجر: «في إسناده

من

ضعف». التلخيص الحبير، 21/ 4.

(3) رواه أحمد، مسند الكوفيين حديث أبي برزة رقم،19792، 421/ 4، عن أبي برزة، والبيهقي في الكبرى، كتاب قتال أهل البغي باب الأئمة من قريش، رقم: 16319، 144/ 8، عن أنس، بلفظ:

«الأئمة من قريش». قال ابن حجر: إسناده حسن». التلخيص الحبير، 42/ 4.

(4) سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة، استشهد سنة 12 هـ. ينظر: ابن ع د البر، الاستيعاب، ترجمة رقم: 881، 567/ 2 - 569.

(5) ذكره ابن عبد البر، الاستيعاب، باب السين، ابن محيصة، 169/ 1.

(6) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 138.

(7) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم: 611، ص 240، ومسلم، كتاب

182 -

١٧٥ / ٦٥٦