Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٥الدلائل والحجج
[3]- مسألة في هيئات ممنوعة في الصلاقا
كتاب الصلاة
306) روي انه الله قال لعلي بن أبي طالب: «إنَّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي: لا تنقرن راكعا ولا ساجدا، ولا تنظرنَّ قِبَلَ وجهك، ولا عن يمينك، ولا عن شمالك، ولا تصل وأنت عاكف شعرك، ولا تقعدنَّ على عقبيك، ولا تفترش
ذراعيك كما يفترش الكلب، ولا تعبث بالحصى»
ففي
الأثر يعني بهذا: في الصَّلاة (2).
307) وروي أن النيل نهى عن عقبي الشيطان. وهو: أن يضع المصلّي اليتيه على عقبيه. فالواجب ترك ما نهى عنه.
والإقعاء والنقر في السجود والافتراش للذراعين، والالتفات لشيء يشغل الله (4). المصلي، هذا في آثارهم لا تجوز معه الصَّلاة عندهم رحمهم
321/ 1، عن أبي هريرة.
(1) رواه أحمد، مسند العشرة المبشرين، مسند علي بن أبي طالـ رقم: 1243، 146/ 1، والبيهقي في الكبرى، كتاب الجمعة، باب إذا حصر الإمام لقن، رقم: 5581، 212/ 3، عن علي. وفيه الحارث وهو ضعيف الهيثمي، مجمع الزوائد، 241/ 2. (2) البسيوي، الجامع، 109/ 2.
(3) رواه مسلم، كتاب الصَّلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، رقم: 498،
بلفظ: «كان ينهى عن عقبة الشيطان».
(4) العوتبي، الضياء، 293/ 5 - 294.
،357/ 1
عائشة عن.
-
- 110