كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

[4]- مسألة في كراهية الصلاة للحقن

308) روي عنه أنه قال: «لا يصلي أحدكم" وهو يدافع الأخبثين» (1). 309) وروي أنه قال: «لا يصلي أحدكم وهو زَنَاء» (3). بتخفيف النون، والزناء المضيق يعني من البول، وكذلك سمي الزنا

زناء: للدخول في المضيق (4).

وفي بعض آثارهم: إذا لم يشغله فلا بأس

310) عن زيد بن أرقم

النداء فليبدأ بالخلاء» (3).

عنه: إذا وجد أحدكم الخلاء وسمع

311 - وعن عروة عن أبيه

عنه: «إذا حضر الخلاء وأقيمت الصلاة

(1) (ب): «الرجل».

(2) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب جامع الصَّلاة، رقم: 298، ص 124، عن ابن عباس. ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصَّلاة بحضرة الطعام، رقم:

عن عائشة.

،393/ 1،560

(3) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب جامع الصَّلاة، رقم: 297، ص 124، عن ابن عباس، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، رقم 90، 22/ 1، عن ثوبان، بلفظ: ولا يصلى وهو حقن حتى يتخفف».

(4) ابن بركة، الجامع، 506/ 1.

(5) العوتبي، الضياء، 277/ 5.

(6) رواه الحاكم، كتاب الإمامة باب التأمين رقم،944،،388/ 1، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا أقيمت الصَّلاة ووجد أحدكم الخلاء، رقم: 142، 262/ 1، عن عبد الله بن

الأرقم، وقال: «حسن صحيح».

- 186 -

١٧٩ / ٦٥٦