Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٧الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
فابدأ بالخلاء»
ومن جواب أبي المؤثر الله له أنه قال: من توضأ وكان بثوبه الماء وصلى في مسجد فيه تراب واتَّقى عن ثوبه التراب أن عليه النقض. ويقول: إن عمر له رأى ابنه يصلي ويكف شعره فَدَلَكَ شعره بالتراب وضربه وأمر بالحجام وقصه (2).
[0]- مسألة (في حكم الصلاة بالثوب النجس
ومن رأى في ثوبه جنابة أبدل من آخر نومه. ومن رأى عذرة أبدل من آخر قعدة قعدها. وقال بعض من رأى في ثوبه نجاسة أبدل صلاته يوما وليلة (3).
[6]- مسألة لفيا ذكر شيء مما أبيح من الكلام في الصلاة والعمل عمدا
312) - وروي أن النَّي الله قال: إذا عنى الرَّجُل أمر في صلاته
سبح» (4).
وفي الأثر أن للمصلّي أن يلقن إمامه إذا أحصر.
(1) لم نقف على تخريجه، وقد روي ما يقاربه معنى في الحديث السابق.
(2) الكندي، بيان الشرع، 65/ 12.
(3) المصدر نفسه، 163/ 12 - 171.
(4) رواه البخاري، كتاب الجماعة، باب من دخل ليؤم الناس، رقم: 652، 242/ 1، عن سهل بن سعد، بلفظ: «ما لي رأيتكم أكثر تم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنَّه إذا سبحا
إليه وإنما التصفيق للنساء».
التفت
- JAY-