Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٤كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
والأفضل أقرؤهم وأعلمهم بالسُّنَّة، فإن استووا فأفضلهم ورعًا، فإن
استووا فأكبرهم سنا، هكذا في آثارهم رحمهم الله
ومن قولهم: إذا كان العبد لا يقلد في دنياه إلا أهل العدالة كان أولى به ألاً يقلد في الصَّلاة إلا الثّقة. وإن اضطر صلى خلف من كان من أهل القبلة). (328 وروي عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّجُل أولى بالصَّلاة في بيته، إلا أن يأذن لمن
يتقدم فجائز» (2).
ففي الأثر أنَّه كذلك قد قيل (3).
329) وروي أنه قال: «يؤمكما أستُكما» (4).
فلهذا قال بعض: لا تجوز إمامة الصبي، وإن كان النَّي قد أثبت له الحج فإن ذلك تفضل عليه لا استحقاق (). قال آخرون: يجوز النفل (6). 330) وروي أنه قال: «من جمع القرآن والعلم كان أولى
(1) البسيوي، الجامع، 121/ 2.
(2) رواه الطبراي في الكبير، مسند النساء اللائي روين عن النبي، ذكر سن فاطمة، رقم: 1025، 414/ 22، عن فاطمة، والبيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، باب إمامة القوم لا سلطان لهم، رقم: 5105، 125/ 3، عن قيس بن سعد، بلفظ: «الرجل أحقُّ بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحقُّ أن يؤم في بيته». ضعفه الذهبي والعراقي. المناوي، فيض القدير، 52/ 4.
(3) البسيوي، الجامع، 122/ 2.
(4) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 212.
(5) ابن بركة، الجامع، 538/ 1.
(6) ابن جعفر، الجامع، 278/ 2.
- 194 -