كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

الدلائل والحجج بالتقديم». والإجماع على تقديم الأفضل (2).

كتاب الصلاة

331) وروي أنه الله لعن من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه» (3). رغبة منه عنهم، فمن ذلك قالوا: لا يصلى خلفه (4).

332) وروي أنه لا قدم ابن أم مكتوم وكان أعمى (؟)؛ فلذلك أجاز أكثر العلماء الصَّلاة خلف الأعمى (6).

333) وروي أنه قال: الإمام ضامن (7). ولولا ذلك ما كان

يؤدي عن نفسه وعن غيره (8).

(1) تقدم تخريج حديث قريب إليه، رقم: 317.

(2) البسيوي، الجامع، 123/ 2.

(3) رواه الربيع، باب الحجة على من قال: إن أصحاب الكبائر

افرين، رقم: 749،

معلقا، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي له فيها، رقم: 1370،

ص 290،

994/ 2، عن إبراهيم التيمي عن أبيه.

(4) البسيوي، الجامع، 123/ 2.

(5) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب إمامة الأعمى، رقم: 595 162/ 1، وأحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رقم: 13023، 192/ 3، عن أنس.

(6) البسيوي، الجامع، 123/ 2.

(7) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم: 517، 143/ 1، والترمذي، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم: 207، 402/ 1، عن أبي هريرة لم يثبته ابن المديني، ورواه أحمد بإسناد حسن. العراقي، تخريج

أحاديث الإحياء، 122/ 1.

(8) ابن بركة الجامع، 458/ 1. البسيوي، الجامع، 123/ 2.

-190 -

١٨٨ / ٦٥٦