كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

[3]- مسألة في إمامة القاعد والقائما

334 - وروي أنه قال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم» (1)؛ فلذلك لم يجيزوا أن يصلّي القاعد بالقائم، ولا الذي يسجد خلف من يومي (2). 335) والذي أجاز هذا اعتل بأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى بالنَّاس قاعدا). والذي لم يُجزه جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خاصا (4).

336 - وروي عن ابن عباس قام عن يسار النَّبيِّ فأقامه عن يمينه (فمن صلى خلف الإمام أعاد لهذا الخبر، ولا يكون إلا عن يمينه).

[4]- مسألة [الاستدراك في الصلاقا 337) روي عن حذيفة الهلال عنه صلى بقوم على دكان فجذبه سلمان ه فقال: أما تعلم أَنَّ رسول الله نهى عن ذلك؟). فلهذا

الفارسي

(1) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في القعود في الصَّلاة، رقم: 235، ص 100، عن جابر مرسلا. ومسلم، کتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: 735،

507/ 1، عن عبد الله بن عمرو.

(2) البسيوي، الجامع، 124/ 2.

(3) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في القعود في الصَّلاة، رقم: 240، ص 102، والبخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إنَّما جُعل الإمام ليؤتم به رقم 657، 244/ 1، عن أنس.

(4) البسيوي، الجامع، 124/ 2.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 316.

(6) البسيوي، الجامع، 125/ 2 – 126.

(7) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، باب ما جاء في مقام الإمام، رقم: 5016، 109/ 3، عن سلمان وعبد الرزاق كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة على الدكان، رقم: 3905، 413/ 2،

-197 -

١٨٩ / ٦٥٦