كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١١

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

وروي أن عمر قال: صلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على

لسان نبيكم).

وروي عن عائشة

الله عنها قالت: أوَّل ما فرضت الصلاة

ركعتان ثمّ زيد في الحضر

(2)

384) - وعن جابر بن عبد الله أنه سأل النبي عن صلاة السفر أقصر

هي.

؟ فقال: «لا، الرَّكعتان في السفر ليستا قصرًا إنَّما القصر

واحدة عند الخوف، فبهذا بعض علمائنا قال.

385 وبعض قال: صلاة السَّفر قصر، للرواية عن عمر الله سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصَّلاة في الأمن والله يقول: {إِنْ خفْتُمْ [النساء / 101] فقال له عمر الله لقد عجبتُ مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا

صدقته» (4).

(1) رواه مسلم، کتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين رقم 687، 479/ 1، عن عباس، دون عبارة: «تماما غير قصر». وأورده البسيوي، الجامع، 141/ 2.

(2) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في فرض الصَّلاة في الحضر والسفر، رقم: 186، ص 81، والبخاري، كتاب الصَّلاة، باب كيف فرضت الصَّلاة في الإسراء، رقم: 343،

137/ 1، عن عائشة.

(3) رواه ابن خزيمة، كتاب الصَّلاة، باب الإقامة لصلاة الخوف، رقم: 1364، 304/ 2، وابن

المبارك في الجهاد، باب في صلاة الخوف، رقم: 252، 181/ 1، عن جابر بن عبد الله. (4) رواه مسلم، کتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 686،

478/ 1، عن عمر.

-

- 211

٢٠٤ / ٦٥٦