Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٥الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
والوالي المقيم في البلد يتم صلاته وإن لم تكن نيته، فيقصر إذا أراد السفر. وأصحابه الشراةُ تبع له. والإمام إذا عُقد له في موضع الأئمة ونوى به المقام أتم). وقد وجدت في جواب عن أبي الحسن يقول: أحب لمن له مترلان في بلدين فيهما له مال أن يصرف النِّيَّة إلى المقام في أحدهما، ويكون إذا وصل الآخر كان
ناويا (2) للرجوع؛ لأنه قيل: إنه لا يكون إلا بنية واحدة في بلد واحد.
وأجاز بعضهم أن يتم ويصليها صلاة حضر في المسكنين جميعـ (3). والله
أعلم وبه التوفيق.
[6]- مسألة في جمع الصَّلاة
(391 روي أنه لجمع في السفر وقصر
(4)
392 وروي أنه جمع في غزوة تبوك، وكان يؤخر حتَّى يصلي) الآخرة إلى الأولى، فإذا حضر وقت الصلاة وهو سائر أخر الأولى إلى
(1) الكندي، بيان الشرع، 119/ 14 - 123.
(2) في النسخ: «منويا».
(3) المصدر نفسه، 107/ 14 - 108.
(4) رواه مسلم، کتاب صلاة المسافرين باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم: 704، 489/ 1، عن أنس، بلفظ: «إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق». والطبراني في الكبير،
باب العين، عبد
الله
الله
بن مسعود، رقم: 9881، 39/ 10، عن ابن مسعود، بلفظ: «كان رسول
يجمع بين الصلاتين في السفر».
(5) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) و (د): «ويؤخر». وصوابها: «ويجر»، كما في جامع ابن
بركة، 575/ 1.
-410