كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

[15]- مسألة في صفة الصلاة على الميت

405 - وروي أن النبي صلى على النجاشي وهو بالمدينة

والنَّجاشي بأرض الحبشة بعد مدة طويلة وكبَّر أربعا). وبهذا يحتج من أجاز الصَّلاة على القبر، قال بعض لا يجوز، والنجاشي

مخصوص، ولو ولو أن ذلك جائز لكان يصلى على قبر النبي (2).

وكذلك روي أن عثمان أراد أن ينبش على ابن مسعود رحمه الله ليصلّي

عليه، لو كانت الصلاة تجوز لم يكن لنبشه معنى

406 - وروي أنه صلى على ولده إبراهيم صلى الله عليهما جميعا وكبر أربعا).

407 وكذلك روى انه له صلى على شهداء أحد وكبَّر أربعا. والصَّحابة متفقة على صلاة الجنازة أربع تكبيرات.

(1) رواه الربيع، باب صلاة الجنائز، رقم: 479، ص 194، والبخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل بيته بنفسه، رقم: 1188، 420/ 1، عن أبي هريرة.

(2) البسيوي، الجامع، 160/ 2.

(3) المصدر نفسه.

(4) رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الصَّلاة على الطفل، رقم: 3188، 207/ 3، عـ عائشة، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصَّلاة على ابن الرسول، رقم: 1511، 484/ 1، عن ابن عباس. دون عبارة: «كبر أربعا». وهو حديث حسن لغيره، ابن حجر، التلخيص الحبير، 1097/ 2.

(5) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، باب من زعم أن النبي الله صلى على شهداء أحد، رقم: 6594، 12/ 4، والدارقطني، كتاب الجنائز، باب الصَّلاة على القبر، رقم: 9، 78/ 2،

عن أبي مالك الغفاري. دون عبارة: «كبر أربعا». وفيه روايات التكبير سبعا وخمسا.

- 229 -

٢٢٢ / ٦٥٦