كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

فلهذا أصحابنا لا يصلون على الجنازة حتّى يستأذنوا أولياءها، وإن كن

نساء استأذنوهن.

ومنهم من رأى أن القوم يقدِّمون من رضوا به يصلّي بهم في الجنازة

وغيرها. والله أعلم).

[14]- مسألة في موضع المصلي على الجنازة

404 - روي أن النَّبِيَّ صَلَّى على امرأة فقام نحو وسطها (2). وقد وجدت في قولهم رحمهم الله أن المصلي على المرأة يكون مما يلي

الرأس، وأنه عندهم مستحب، وأن يكون مما يلي الصدر من الرجال. ووجدت عن بعضهم أنه لا يصلّي أحد على الجنازة إلا متطهرا، وأن لا يصلي في ثوب نجس. وقال: هي فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سقط

الفرض عن الباقين. وأجاز بعضهم لمن خاف الفوت أن يتيمم ويصلي بثوب نجس إذا تنجس

في طريقه وكان به نجاسة و لم يذكرها حتّى حضرت الصلاة.

والإمام إذا أحرم وانتقضت صلاته تقدم غيره (3).

(1) البسيوي، الجامع، 160/ 2.

(2) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب الصَّلاة على النفساء وسنتها، رقم: 325، 125/ 1، عـ

سمرة بن جندب.

(3) البسيوي، الجامع، 160/ 2 – 162.

- 228 -

٢٢١ / ٦٥٦