كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

لصلاة الجمعة كذلك في الخطبتين وذلك بمحضر قاضي القضاة الحسن بن سعيد بن قريش رحمهم الله، وكثير من أهل المعرفة بتروى مثل: موسى بن أحمد (1) والحسن بن أحمد (2) والنجاد وغيرهم.

وأما في جامع الشيخ أبي محمد فيقول: لا يجوز الجلوس، وقال: لم يُرفع

الله

إلينا أن أبا بكر وعمر رضي عنهما ولا عليا كانوا يجلسون بين الخطبتين،

وإنَّما فعل ذلك عثمان في آخر سنه للكبر.

وقال بعض: معاوية الذي أحدث الجلوس

و لم نشاهد مشايخنا بحضرموت يجلسون، ونحن على فعلهم.

418 - وروي أن النبي الله صلى صلاة الظهر والعصر بعرفات صلاة المسافر وهو يوم الجمعة ركعتين (4)، فلهذا إذا وافق الإمام الجمعة

(1) موسي بن

أحمد أحمد: (حي: 443 هـ/1053 م) موسى بن محمد بن علي، أبو علي، عالم، فقيه من علماء الإباضية. السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 880،

بن

225/ 3. قسم المشرق. (2) الحسن بن أحمد: (ت: 507 هـ / 1114 م) الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي، أبو علي، عالم فقيه، قاض، من علماء الإباضية، مولده ووفاته بعمان، له مسائل

وأجوبة في الأثر السعدي، معجم الفقهاء ترجمة رقم: 117، 140/ 1. قسم المشرق. (3) ابن بركة، الجامع، 569/ 1 - 570.

(4) رواه مسلم، كتاب الحج، باب حَجَّة النَّبيِّ، رقم: 1218، 886/ 2، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا»، وكان

ذلك

الجمعة والبخاري، كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، رقم: يوم

25/ 1، من قول عمر.

620:

- 234 -

-

٢٢٧ / ٦٥٦