Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
فقال له عمر: الوضوء يغني. وقال بعض: لو قال رجل لرجل: تقدم يا فلان بعد الخطبة فلا بأس. ومن قاله والإمام يخطب لَغَا.
وقال بعض: من تقرب إلى الله بشيء كالتسبيح فليس بلغو، إنَّما اللغو في القول المكروه. وقال بعض اللغو لا يفسد وإنما ورود النهي لكمال الثواب (1).
وقال بعض من لغا فسدت صلاته إن لم يخرج من المسجد ويرجع فينصت؛ لقوله: من لغا فلا جمعة له» (2).
429) - وعن عمر له أن البي قال: «يحضر الجمعة ثلاث نفر: رجل يحضرها بلغو فهو حظه منها. ورجل يحضرها بدعاء فهو رجل يسأل الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل يحضرها بإنصات وسكون لم يتخطّ رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي بعدها» (3).
وفي الأثر أنه ينبغي للخطيب أن لا يلغو ولا يعارض الناس بلام، إلا
كنحو ما في القرآن من المواعظ الحسنة (4).
(1) البسيوي، الجامع، 151/ 2 - 152. ابن بركة، الجامع، 560/ 1.
(2) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 425.
(3) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب الكلام والإمام يخطب، رقم: 1113، 291/ 1،
وأحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو، رقم: 6701، 181/ 2،
عن عبد
الله
بن عمرو.
(4) البسيوي، الجامع، 151/ 2 – 152.
- 238 -