Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩الدلائل والحجج
كتاب الصلاة
وعندهم الخطبة من شرط، الجمعة إذا لم تكن خطبة لم تكن جمعة، وصلوا أربعا ولا يقولون إنَّها بدل من الركعتين. الحجة لهم في ك أن
المصلي يستقبل القبلة والخطيب يستدبرها.
وكذلك من فاتته الخطبة كان مدركا للجمعة و لم يبدل شيئا.
والخطبة من شَرِّطها، وهي تجب على من تصح منه الحرية والذكورية والبلوغ والعقل والإقامة. وإذا لم يبق عند الإمام إلا النساء والعبيد والمسافرون صلى أربعا، إلا أن يكون قد أحرم ودخل فيها صلاها جمعة.
وقيل: الجمعة على الأمصار. قال: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا
البيع الجمعة/9] والعبيد ليسوا من أهل الأمصار ولا من أهل البيع،، إلا أن يؤذن لهم، قال الله تعالى: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل/75].
واختلفوا في صلاتها خلف الجبابرة في الأمصار والأكثر على جوازها
خلفهم
والله نسأله العصمة والتوفيق.
[19]- مسألة في العيدين
430) - قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَالْحَرْ} [الكوثر /2]: نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد 431) - وروي أنَّ النَّبِيَّ صلى العيد وحض عليها.
(1) ابن بركة، الجامع، 571/ 1. البسيوي الجامع، 150/ 2 – 151.
(2) البسيوي، الجامع، 153/ 2.
- 239 -