كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

436 وروي أن الشَّمس انكسفت يوم مات ولده إبراهيم فقام فصلى

قائما وأطال ثم ركع وأطال).

437) - وروي أنه الله صلى ركعتين ثم قال: «إنَّ الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياة، أحد، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا» (2). (438 - وروي أنه قال: إذا انكسفت الشمس وانخسف القمر فصلوا كأحدث (3) صلاة صليتموها» (4).

439 - وروي أنه قال: يُجهر بالقراءة فيهما لأنَّهما تطوع بجماعة في وقت حاضر»). وجعل وقتها حالا كصلاة العيدين. ويستحب أن يطال فيها القراءة والركوع والسجود (6).

[21]- مسألة في الاستسقاء

وقيل: إنَّه سنّة.

(1) رواه الربيع، كتاب الصَّلاة، باب في صلاة الكسوف، رقم: 194 - 195، ص 85، عن ابن عباس وعائشة، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم: 901،

618/ 2، عن عائشة.

(2) هذا

جزء من الحديث السابق الذي تقدم تخريجه.

(3) (أ) و (ج) و (د): «كإحدى».

(4) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال أربع ركعات، رقم: 1185، 380/ 1، عن قبيصة، والنسائي، كتاب الكسوف نوع آخر، رقم: 1485، 141/ 3، عن النعمان بن بشير.

(0) لم نقف على تخريجه. (6) البسيوي، الجامع، 163/ 2.

- 243 -

٢٣٦ / ٦٥٦