Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢كتاب الصلاة
الدلائل والحجج
وإذا اجتمعوا بثلاثة صلوا صلاة العيد، وقيل: أقل، وقيل: خمسة،
وقيل: أكثر.
وإن لم يحسن الخطبة قرأ القرآن (1).
وإن لم يكن إلا نساء وعبيد صلوا صلاة العيدين في بروزهم (2) فإن
المسجد. كان مطر ففي
وإن لم يصح العيد إلا بعد الزَّوال، فقيل: يبرزون في يومهم، وقيل:
إلى الغد.
434 - وروي أن النَّيَّ أمر أناسا من الأنصار أن يخرجوا من
الغد (3)
ومن
فاتته صلاة العيد صلى ركعتين بلا تكبير على بعض القول.
ومن أغمي عليه خرج غدا.
[20]- مسألة في الكسوفين
435) - وروي أن البي الله صلى صلاة الكسوف) وعمل بها المسلمون بعده.
(1) البسيوي، الجامع، 154/ 2 - 155. ابن جعفر، الجامع، 408/ 2 - 409. (2) بروزهم: «البراز (بالفتح): المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع». ابن منظور،
•.9/ 0
30، مادة: «برز».
سان
(3) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه، 1157، 300/ 1، والنسائي، كتاب صلاة العيدين باب الخروج إلى العيدين، رقم: 1557، 180/ 3، عن أبي
عمير بن أنس. وهو حسن.
(4) ينظر الحديث الآتي.
- 242 -