كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

كتاب الصلاة

الدلائل والحجج

وفي الأثر: أن من فاتته أو نسي خمس صلوات فأقل صلاهن على

الترتيب، وما عدا ذلك فليصل كيف أراد (1).

وقال بعض: يعيد المرتد صلاته. وقال بعض: لا إعادة عليه؛ لأن الصَّلاة لا تجب إلا بعد الإيمان (2).

447) - لقول النبي الله لمعاذ: «أدعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلِمهُم أَنَّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» (3).

[23]- مسألة في صفة صلاة النِّساء

448 - روي أن النَّبيَّ قال: «صلاة النّساء فرادى في بيوتهنَّ

أفضل» (4).

449) - وقال: «صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في

المسجد».

والدارمي، كتاب الصلاة، باب الحبس عن الصَّلاة، رقم: 1524، 430/ 1، عن أبي

سعيد الخدري.

(1) ابن بركة، الجامع، 501/ 1.

(2) الكندي، بيان الشرع، 191/ 1.

(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 173.

(4) رواه أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث أم سلمة، رقم: 26612، 1/ 6 0 30، والطبراني في الكبير،

ذكر أزواج الرسول، أم سلمة، رقم: 709 313/ 23، عن أم سلمة، دون لفظ: «فرادى». (5) رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب التشديد في ذلك، رقم: 570 156/ 1، والحاكم، كتاب

- YET -

٢٣٩ / ٦٥٦