Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧الدلائل والحجج
كتاب الصلاة 450) - وقال: «صفُ النِّساء المؤخَّر أفضل» (1)؛ فلهذا قالوا: ليس عليها جماعة (2).
451) وقيل: إنَّه قال: «لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله» (3). 452) - وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنه قال لأم سلمة «صلي» فقالت: أيصلح ذلك؟! قال: «نعم تكن عن يمينك وشمالك فلهذا قالوا: إذا أمَّت امرأة بنساء نافلة جاز، وتكون وسطه (ه).
[24]- مسألة في التطوع الرواتب والسنن المؤكدةا 453 - وروى انه قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي
الفجر»).
الإمامة، رقم: 757، 328/ 1، عن ابن مسعود، بلفظ: «في بيتها» بدل: «المسجد».
(1) تقدم تخريجه بلفظ مقارب، رقم: 347.
(2) ابن بركة، الجامع، 507/ 1.
(3) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، رقم: 858، 305/ 1، ومسلم، كتاب الصَّلاة، باب خروج ا النساء إلى المساجد، رقم: 442، 326/ 1، عن ابن عمر. (4) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، باب المرأة توم النساء، رقم: 5141، 131/ 3. وعبد الرزاق، كتاب الصَّلاة، باب المرأة توم النساء، رقم: 5083، 140/ 3، عن ابن عباس موقوفا. (5) ابن بركة، الجامع، 507/ 1. (6) رواه أحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند ابن عمر، رقم: 4756، 23/ 2، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفحر، رقم 419 278/ 2، عن ابن عمر. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم».
- 247 -
-