كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

الدلائل والحجج

كتاب الصلاة

وفي الأثر أن صلاة النَّهار في التطوع إن شاء فصل بين كل اثنتين ومن شاء فصل بين كل أربع. ورأيت علماءنا رحمهم الله يختارون مثنى مثنى.

وقالوا: المتطوع يصلّي على دابته حيثما توجهت به راحلته (1).

464) - وروي أنه: نهى عن الصَّلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس).

465 - وروي أنه الله قال لرجلين: «إذا صليتما في رحالكما ثمَّ أدركتما الصَّلاة مع الإمام - أو قال: الجماعة - فصليا معهم

فإنَّها لكما نافلة» (3).

466) - فقال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أو قال: «صلاة الجماعة مع «الإمام»

467 - وروي أنه له صلّى الضُّحى يوم فتح مكة. فقال قوم: ركعتين وفي بعض الكتب عن أم هانئ ثماني ركعات. وقيل: إنه لم يصلّ

إلا مرة ثم لم يعد.

(1) البسيوي، الجامع، 128/ 2. (2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 206.

(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 364.

(4) رواه مسلم، کتاب الصلاة، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم: 710،

493/ 1، عن أبي هريرة.

(5) رواه الربيع كتاب الصَّلاة، باب في سبحة الضحى، رقم: 197، ص 76، والبخاري، أبواب

تقصير الصَّلاة، باب من تطوع في السفر، رقم: 1052، 372/ 1.

-901

٢٤٤ / ٦٥٦