Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧الدلائل والحجج
كتاب الزكاة
[1]- لمسألة في ذكر شيء من الحث والترغيب في الفريضة والفضيلة
472) روي عن البي أنه ما قام يخطب إلا ويأمر بالصدقة وينهى عن الْمُثْلَة.
473) وقال: «ما انتقص مال من صدقة» (2).
474) وقال: «اتَّقوا النار ولو بشق تمرة تكنُّون بها وجوهكم عن النَّار).
ففي الأثر: أن هذا يتوجه إلى التطوع).
475) وقال له يمدح المتقربين إلى الله تعالى: «ورجل تصدق بصدقة أخفت شماله ما أنفقت يمينه» (6). فلهذا الخبر ذهب بعض إلى أن
(1) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب قصَّة عكل وعرينة رقم 3956، 1535/ 4، والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب النهي عن المثلة، رقم: 4047، 101/ 7، عن أنس.
(2) رواه مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو، رقم 2588، 2001/ 4، عن أبي هريرة. والترمذي، كتاب الزهد، باب مثل الدُّنيا مثل أربعة نفر، رقم: 2325، 562/ 4،
بلفظه وزيادة، عن كبشة الأنماري.
(3) (أ): - «تمرة». وفي: (د): «من تمرة».
(4) قوله: «اتَّقوا النار ولو بشق تمرة» رواه الربيع، كتاب الزَّكاة، باب في الصدقة، رقم: 344، ص 106، عن ابن عباس، بزيادة: «فإن الصدقة تطفئ النار»، والبخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، رقم 1351، 514/ 2، عن عدي بن حاتم. وقوله: «تكنون بها وجوهكم عن النار». لم نقف على تخريجه.
(5) البسيوي، الجامع، 187/ 2.
(6) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في الصدقة رقم 48، ص 18، عن ابن عباس، والبخاري،
-