كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

كتاب الزكاة

الدلائل والحجج

إخفاء الصدقة أفضل (1).

(476 - وقال آخرون: إن إبداءها أفضل (2)؛ لقوله: «ليس لك من

دنياك إلا ثلاث: ما أكلت فأفنيت، أو ما لبست فأبليت، أو تصدقت

فأبديت () (). لم يقل: أَخْفَيْتَ.

477) - ونهي عن الجذاذ) والحصاد في الليل (6).

478) - وعنه أنه قال: لا تحلُّ الصَّدقة إلا لخمسة: عامل عليها، أو مشتر لها، أو من أُهديت له، أو غارم، أو غاز في سبيل الله».

كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين رقم: 1357، 517/ 2، مع زيادة، وأوله قوله: «أن بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنَّك تأتي قوما … »، عن أبي هريرة.

رسول الله

(1) ابن بركة، الجامع، 606/ 1.

(2) المصدر نفسه.

(3) كذا في كل النسخ، ولم نقف على تخريجها بهذا اللفظ أوردها ابن بركة، الجامع، 606/ 1 - 607. والبسيوي: الجامع، 187/ 2. وأما في مسلم والترمذي: «أمضيت».

(4) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم: 2958، 2273/ 4، والترمذي، كتاب الزهد، باب ومنه، رقم 2342 572/ 4، عن مطرف عن أبيه.

(5) الجذاذ: القطعُ. ابن بركة، الجامع، 606/ 1. البسيوي، الجامع، 187/ 2.

(6) أورده الحارث في مسنده كتاب الزكاة، باب النهي عن جذاذ الليل، 384/ 1، عن جد الحسن، وإن كانت الصيغة مقتضية للرفع

جعفر بن محمد. قال الشوكاني: «أورده البيهقي

مرسل». نيل الأوطار، 217/ 5.

عن

(7) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غي، رقم: 1635،

514/ 1، والحاكم، كتاب قسم الزَّكاة،1480، 566/ 1، عن أبي سعيد. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه». المستدرك، 566/ 1.

- 258 -

٢٤٩ / ٦٥٦