كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

الدلائل والحجج

كتاب الزكاة

490 - وروي أنه قام خطيبا ثم أمر بالصدقة ونهى عن المثلة). وعلى الوصي والوكيل إخراج زكاة مال اليتيم والمعتوه كذلك من جميع الثمار. واختلفوا في زكاة الورق، بعض أوجب وبعض وقف، فبهذا قال بعض (2)] (2).

[3]- مسألة في ذكر شيء في الذهب والورق وما يقرب منه 491) - وروي عن النَّبي الله أَنَّه قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً

صدقة» (4).

492) - وقال: «ليس فيما دون خمس أَوَاقِ صدقة» ().

493 - وقيل: إنَّه قال: «ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحه عليها في نار جهنَّم ثمَّ تكوى بها جبهته وجنباه وظهره» (6).

(1) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 472.

(2) ابن بركة الجامع، 602/ 1، 615. البسيوي، الجامع، 183/ 2. (3) ما بين معقوفين صححناه من نسخة (د)، وأما في (ج) وب كذلك ولا من جميع الثمار». وفي (أ): «وكذلك الأعجم».

(4) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في النصاب، رقم: 332، ص 104، عن ابن عباس. والدارقطني، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق … ، رقم: 7، 93/ 2، مع

زيادة. عن أبي سعيد الخدري.

(5) هذا جزء من الحديث السابق.

(6) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزَّكاة، رقم: 987، 680/ 2، عن أبي هريرة.

- 263

-

٢٥٤ / ٦٥٦