Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢كتاب الزكاة
الدلائل والحجج
ولا تحمل الثمرةُ بعضها على بعض، وقد قال بعض بحمل الشعير على البر (). وقال بعض: إذا أدرك زرع زرعا من جنس واحد حمل كل جنس على صاحبه (2). قال قوم: إن كان أقل من ثلاثة أشهر حمل بعضها علـ بعض، وإن كان أكثر من ثلاثة فلا (3).
وقول العامل تبع لصاحب المال إلا أن يكون أجيرا، والزوجان إذا كانا متفاوضين، والرّجل وأولاده إذا كانوا في حجره، وقد قالوا: ولو كانوا بالغين (4). وإذا شرب الزرع بالدَّواليب) والسَّيْل فقال قوم: على ما ينبت، وقال قوم على ما أدرك، وقال قوم: بالمقاسمة (6).
وقال أبو الحسن: «أحب أن يكون على ما أدركت؛ لأن ذلك تصحُ به الثمرة» (7).
489 - وروي أنَّه قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتَّى تبلغ
خمسة أوسق () ().
(1) البسيوي، الجامع، 175/ 2. (2) ابن بركة، الجامع، 604/ 1، 617.
(3) البسيوي، الجامع، 175/ 2.
(4) المصدر نفسه، 173/ 2.
(5) الدواليب الدولاب والدَّوْلاب، كلاهما واحد الدواليب … على شكل الناعورة يستقى. الماء، فارسي معرب»، ويخفف إلى الدوالي ابن منظور، اللسان، 377/ 1، مادة: «دلب».
(6) البسيوي، الجامع، 176/ 2.
(7) المصدر نفسه.
(8) (ب): «أوساق».
(9) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 487.
- 262 -