Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥الدلائل والحجج
كتاب الزكاة
مثقال (1). فهذا هو الدليل على ربع العشر.
(498 - وقالت عائشة رضي الله يدي ثلاث فتحات (2) من ورق - أو قالت: من ذهب فقال: «ما هذا؟ فقالت: أتزيَّن لك به، فقال: «اتؤدين زكاتهنَّ؟» فقالت: لا، فقال: «حسبك من نار، اعلمي أنَّ فيهنَّ الزَّكَاةَ» (3). فهذا دليل على
عنها: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
زكاة الحلي.
499 - وعن أبي سعيد الخدري عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا صدقة في الذهب حتَّى تبلغ عشرين مثقالا، ولا في الفضَّة حتَّى تبلغ مائتي درهم» (4).
500) وقال: «في الركاز الخمس» ().
(1) رواه الدارقطني كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي رقم 2، 106/ 2، عن الشعبي. قال الزيلعي قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك و لم يأت به غيره». نصب الراية: 267/ 2. (2) «الفتخة: خاتم يكون في اليد وفي الرجل بفص وبغير فص … وقيل: الفتحة: حلقة من فضة لا فص فيها». ابن منظور، اللسان، 40/ 3، مادة: «فتح».
(3) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب الکتر ما هو؟ وزكاة الحلي، رقم: 1565، 488/ 1، والدارقطني، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، رقم: 1، 105/ 2، دون اللفظ الأخير. عن
عبد
الله
بن شداد. قال ابن حجر: «وإسناده على شرط الصحيح». التلخيص الحبير: 178/ 2. (4) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في النصاب، رقم: 332، ص 104، عن ابن عباس. والدارقطني، كتاب الزَّكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق … ، رقم: 7، 93/ 2، مع
زيادة. عن أبي سعيد الخدري. وهو جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه، ينظر رقم: 491.
(ه) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في النصاب، رقم: 334، ص 104، عن أبي سعيد الخدري، والبخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم: 1428، 545/ 2، عن أبي هريرة. مع
زيادة في أوله.
265