Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦كتاب الزكاة وقيل: إنَّه دفن الجاهلية. وقال بعض: المعادن (1).
الله
الدلائل والحجج
501) - وقيل: إن امرأة عبد الله بن مسعود رحمه الله جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها تقربا إلى الله تعالى وتضعه حيث يأمرها النبي، وأخبرته أن بن مسعود قال لها: ضعيه في وفي بَني فأنا له موضع. وقال: «ضعيه فيه وفي بنيه فهو له موضع (). فجائز في هذا الخبر أن يأخذ الرجل الصدقة من امرأته.
عبد
502) وعن النَّبيِّ أنَّه قال: «يؤخذ من اليهود الحالم دينار، والدونِ درهمان في الشهر»
503) - وقيل: إنَّه قال لمعاذ بن جبل الله الله لَمَّا بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب المال حولاً ثم خذ ما أمرتك به»).
(1) ابن بركة، الجامع، 620/ 1.
6 …
(2) رواه ابن خزيمة كتاب الزكاة، باب استحباب اتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة رقم: 2461، 106/ 4، وأحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند أبي هريرة، رقم: 8849، 373/ 2، مع زيادة، عن أبي هريرة. قال الهيثمي: «في الصحيح طرف منه … ورجال أحمد ثقات». مجمع الزوائد، 297/ 3. (3) رواه أبو داود، كتاب الفرائض، باب في أخذ الجزية، رقم: 3038، 183/ 2. والترمذي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم: 623، 20/ 3. الشطر الأول منه. عن معاذ. بلفظ: … ومن كلّ حالم دينارا أو عدله معافر». وقال: «حديث حسن».
(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى الشيخان ما يقاربه، معنى البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: 1331، 505/ 2، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم: 19، 50/ 1، عن ابن عباس. وينظر: ابن بركة، الجامع، 608/ 1. البسيوي، 190/ 2.
- 266 -