Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩الدلائل والحجج
كتاب الزكاة
«نعم، لا تجعلها ولهى» (1).
509) - وعن ابن عمر قال: أعيد إلى عمر الله الله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون أربعين شاة شيء، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين
ومائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة» (2).
فهذا ما جاء به الخبر، وصَدَق به الأثر، وقال به أهل البصر (3).
510) - وقال: لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس غنم، إلا أن يشاء صاحبه» (4).
511) وروي عنه الله أنه قال: «يعد صغيرها وكبيرها وتعد السخال والعجاجيل أولاد البقر
512 - :وقيل: إنه نهى الله الله أن تؤخذ كرائم أموالهم، فقال: «إذا جاء المصدق فلينصرف وهُو عنكم راض» (6).
(1) لم نقف على تخريجه.
(2) رواه البخاري، كتاب الزَّكاة، باب زكاة الغنم، رقم: 1386، 527/ 2. وأبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، رقم: 1567، 489/ 1، مع زيادة، عن أنس.
(3) البسيوي، الجامع، 192/ 2.
(4) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم: 335، ص 104، بلفظ مقارب، عن جابر مرسلا والبخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة .... ، رقم: 1387، 528/ 2، عن أنس.
(5) أورد ابن الجوزي جزءا منه كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف، 29/ 2، عن الشعبي، بلفظ: لا زكاة في السخالب».
(6) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة رقم (989، 685/ 2. بلفظ: «أرضوا
- 269 -