كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

كتاب الزكاة

الدلائل والحجج

507) وقيل إنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي: «من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة) بحضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزَّكاة، وعلى التَّيعة شاة والتَّيْمة لصاحبها، وفي السُّيُوب الخمس،

ولا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار» (2).

وفي الأثر أن التيعة هي! الأربعون شاة، والتيمة: هي الزائدة على الأربعين قبل أن تبلغ الفريضة الأخرى. وقيل: إنّ التيمة المعلوفة يريد مولاها ذبحا (3). والسيوب: قيل: إنها الركاز. لا خلاط ولا وراط» يقول: لا يفرق بين مجتمع ولا يُجمع بين متفرق. ولا شناق ولا شغار): والشناق: ما زاد على الفريضة، وهو: الوقص أيضا.

وقيل: لا تؤخذ الكرائم وهو كبش يحمل عليه الراعي زاده، ولا الولهى:

وهي الربَّى. وإنَّما سميت وَلْهَى إِذا فُرِّق بينها وبين سخلها).

508 - وروي أن النبى الله قال له: رجل أبعث إليك ببدنة هدية؟ قال:

(1) في النسخ: «العباهلية». وصححناه من المعاجم اللغوية. و «الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم، واحدهم قيل، يكون ملكا على قومه ومخلافه ومحجره. والعباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه ابن سلام الغريب 212/ 1. ابن منظور لسان العرب، 422/ 11، 576. ابن بركة، الجامع، 612/ 1.

:

(2) أورده ابن الضحاك، كتاب الآحاد والمثاني، رقم: 2708، 173/ 5. عن الضحاك. مع زيادة. (3) ابن بركة، الجامع، 612/ 1.

(4) الشغار هو نكاح في الجاهلية نهى عنه الرسول الله يتم عن طريق أن يزوج الرجل بنته مثلا لآخر، على أن يزوجه أخته دون صداق من الطرفين. ابن بركة، الجامع، 160/ 2. (5) الولهى: «شديدة الحزن على ولدها». ابن منظور، اللسان 561/ 13، مادة: «وله».

- 268 -

٢٥٩ / ٦٥٦