Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الدلائل والحجج
كتاب الزكاة
وقيل: إن عليا بن أبي طالب كان يُخرج الصَّدقة من مال بني رافع وهم
أيتام، فدل أن في أموالهم الصدقة (1).
(516 وعن علي بن أبي طالب عن النَّبيِّ: «في الأربعين شاة
شاق» (2). وعن عائشة رضي
الله عنها: «في الأربعين شاة شاة».
517) وعن النَّبيِّ: إذا لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس شيء حتَّى يُتمَّ الأربعين» (3). فالرواية عن علي وعن عائشة رضي الله عنها. قال قوم: الزكاة في السائمة وغيرها (4)؛ لأنه قال: «في الأربعين شاة
شاة و لم يخص شيئا. 518) والذي قال: الزَّكاة في السائمة، يحتج بقول النبي الله: «ليس في سائمة الرَّجُل صدقة حتَّى يتم الأربعين» ().
مال اليتيم … ». قال ابن حجر: «وفي الباب عن أنس مرفوعا … وروى البيهقي من. سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله، وقال: إسناده صحيح». التلخيص الحبير: 158/ 2. (1) ابن بركة، الجامع، 629/ 1.
(2) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، رقم 1568، 490/ 1. والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم 621 17/ 3. عن ابن عمر. وقال: «حديث حسن، والعمل على هذا عند عامة الفقهاء».
(3) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في النصاب رقم 332 عن ابن عباس، بلفظ: «ليس فيمـ دون أربعين … »، مع زيادة.
(4) ابن بركة، الجامع، 610/ 1، 618.
(ه) رواه أبو يعلى في مسنده، مسند أبي بكر الصديق له، رقم: 127، 115/ 1، عن أنس. بلفظ: «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربُّها».
- 271 -
-