كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

كتاب الزكاة

الدلائل والحجج

519) وقال: «الخليطان يتراددان الفضل بالتسوية بينهما، ولا يجمع بين مفترق، ولا يُفرَّق بين مجتمع» (1). هذه حجة من قال بخلطة

الرعي والحلب والمرابط وبعض قال الخلطة: الشركة والمفاوضة (2).

[0]- مسألة من السُّنَّة في الإبل

520) روي أن النبي الا الله اكتب كتابا في زكاة الإبل: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سألها على وجهها يُعطاها، ومن سألها على غير وجهها لا يعطاها. ففي الأربع والعشرين فما دونها في كلِّ خَمْس شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض. وقد أجاز أن يؤخذ ابن لبون ذكر إذا لم تكن ابنة مخاض. فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستّين ففيها حقة - طروقة الفحل. فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى

قال الزيلعي: «قال الترمذي في العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق .. وقال: سفيان بن حسين وثقه يحيى بن معين وهو أحد أئمة الحديث، إلا أن الشيخين لم يخرجا له وله شاهد صحيح». نصب الراية: 237/ 2

(1) هذا جزء من الحديث المتقدم، ينظر، رقم: 516. (2) ابن بركة، الجامع 625/ 1. البسيوي، الجامع، 194/ 2.

-

272

٢٦٣ / ٦٥٦