Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧الدلائل والحجج
كتاب الزكاة
531) وقيل: إن رجلا من الأنصار تصدَّق على أمه بقطعة، ثم ماتت أمه، فسأل النبي فقال: «قد وقع أجرك على الله، وردَّ الله عليك قطعتك» (1). والصَّدقة جائزة لمن ردَّها عليه الميراث واشتراها بهذا
الخبر في قول بعضهم
[11]-[مسألة في كراهية الرجوع في الصدقة وشرائها] 532) وكره ذلك (3) قومٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه» (4).
533) - وقيل: إن النبي الله قال لعمر بن الخطاب: «لا تعد في صدقتك». وذلك أنه تصدق بحصان ثم وجده يُباع في السوق فأراد
أن يأخذه والأكثر على القول الأول (6).
جالس عند رسول الله الله إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت … ». مع زيادة في آخره. (1) رواه النسائي، كتاب الفرائض باب ميراث الوالد من ولده، رقم: 6320، 68/ 4. عن عمرو بن شعيب عن أبيه. بلفظ: «أن رجلا تصدق على ولده بأرض، فردها إليه الميراث، فذكر
ذلك لرسول الله الله فقال له: وجب أجرك ورجع إليك مالك».
(2) البسيوي، الجامع، 188/ 2.
(3) (أ) و (ج) و (د): - «ذلك».
(4) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرّجل لامرأته رقم 2449، 915/ 2، عن ابن عباس. (5) رواه الربيع، كتاب الزكاة، باب في الخيل، رقم: 462، ص 187، عن أبي سعيد الخدري، والبخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته، رقم: 1418، 542/ 2، عن ابن عمر.
(6) البسيوي، الجامع، 188/ 2.
-
- 277