كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

كتاب الزكاة

الدلائل والحجج

[9]-[مسألة في منع الزكاة عن آل محمد ومواليهما 528) - وروي أن عبد المطلب ربيعة (1) للنبي: يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى، فقد أحببنا التزويج، فولنا أمر الصَّدقة، فقال له: «إنَّها أوساخ النَّاس لا تحلُّ

بن ربيعة (1) والفضل بن عباس (2) قالا

لمحمد ولا لآل محمد» (3).

529) - وروي أنه قال: لا تحلُّ لنا الصَّدقة. ومولى القوم منهم» (4).

[10]-[مسألة في جواز ميراث الصدقة

530) وروي أن رجلا تصدق بجارية على أمه، فماتت أمه، فأتى إلى النبي يسأله، فقال النَّبيُّ: «قد وقع أجرك على الله، وردَّ الله

عليك جاريتك» (9)

(1) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. ينظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، 383/ 6.

(2) الفضل بن العباس عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم. ينظر: ابن حجر، تهذيب

التهذيب، 280/ 8.

(3) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم: 1072، 756/ 2. وأبو داود، كتاب الخراج، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، رقم:

2980، 163/ 2. عن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. في حديث طويل.

(4) رواه النسائي، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم، رقم: 2612، 107/ 5، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه، رقم: 657، 46/ 3، عن

أبي رافع. وقال: «حديث حسن صحيح».

(5) رواه مسلم، کتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم: 1149، 805/ 2. والترمذي، كتاب الزكاة، باب المتصدق يرث صدقته، رقم: 667 54/ 3. عن بريدة، بلفظ: «بينما أنا

- - 276

٢٦٧ / ٦٥٦