Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣الدلائل والحجج
كتاب الصيام
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: من لم يصم بخبر الواحد فقد خالف ما
الناس عليه فلم يعمل بما جاءت به الأحاديث عن النبي. ومن رأى
(1)
الهلال فليصم.
?
وإذا انتشر الخبر انتشاراً لا يُدفع لزمه الصَّوم. وإن كان في السَّماء غيم جازت شهادة العدل على صيامه ومن صام بشهادة الواحد فلا يفطر إلا
بشهادة عدلين، وصام ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد به الواحد.
والصيام يوم الشك إلى الضُّحى فيما قيل. وقيل: إلى أن يقدم المسافر، ويرمض الفصال. فإن صحت الرُّؤية أتمُّوا الصِّيام، وإن كان قد أكل فعليه الإمساك إلى الليل (2).
وقالوا: إنه يصوم يوما بدله لمن صامه أو أفطره إذا صحت الرؤية؛ لأن الذي صامه، على غير نيَّة. وقد قيل: إنَّه لا بدَّ على واحد منهما؛ لأنه صح بعد أن انقضت الفريضة (3).
[3]- مسألة فيما رووا من الخبر في الليل في رمضان 540 - روي أن النَّي نهى عن صوم الليل).
(1) البسيوي، الجامع، 224/ 2.
(2) المصدر نفسه، 225/ 2.
(3) المصدر نفسه.
(4) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رقم: 1861، 693/ 2، بلفظ: «إنِّي لست مثلكم، إنِّي أطعم وأسقى»، وأبو داود، كتاب الصوم، باب في الوصال، رقم:
2360، 720/ 1، عن ابن عمر.
- 283 -