Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦كتاب الصيام
الدلائل والحجج
[7]- مسألة فيما رخص فيه
565) روي أن النَّيَّ له احتجم وهُو صائم) ولذلك لا بأس أن يحتجم الصائم. وللصائم أن يقلع ضرسه ويخرج الدم. ومن أكره فأدخل في حلقه ماء أو غيره فلا شيء عليه.
والذي سبقه الماء وهو يتوضأ لصلاة الفريضة فلا شيء عليه إذا لم يتوضأ
قبل دخول الوقت، وإن كان وضوؤه للنافلة أبدل يوما.
وقيل: من أغمي عليه الشَّهرَ كله فلا شيء عليه، قال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة/ 185]. وقال قوم: يقضيه. والشيخ أبو الحسن رحمه الله فيمن قال بالقضاء (3).
وأما المجنون فلا شيء عليه إلا أن يفيق وقد بقي من الشهر شيء صام
الشهر. وفي الصبي إذا بلغ، والمشرك إذا أسلم، وقد بقي من الشهر شيء اختلاف: قال بعضهم: ليس عليه إلا ما أدرك، وقال آخرون: يبدل ما فاته (4). والله أعلم.
(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم: 1836، 685/ 2، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، رقم: 776، 147/ 3، عن
ابن عباس.
(2) (ب): + «قد».
(3) البسيوي، الجامع، 226/ 2.
(4) البسيوي، الجامع، 227/ 2.
- 296 -