كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

الدلائل والحجج

كتاب الصيام

WI] - مسألة فيما رخص فيه للنِّساء

وفي الأثر: أنَّ للحامل إذا خافت أن تطرح ولدها، وكذلك المرضع لهما

أن تفطرا وتبدلا. قيل: ولو جاء) رمضانُ آخرُ وخفن ذلك أفطرن وقضين بعد ذلك كل ما كان عليهما فلا كفارة عليهما (2).

وقد أجازوا للطابخات والعاجنات أن يذقن باللسان، ولا شيء عليهنَّ. وقيل أيضا: إن للمرأة أن تمضغ الطعام للصَّي (3) وتعزل الريق). والله أعلم بالصواب، وإليه المآب.

[9]- مسألة في حد الصيام إلى الليل

566 روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط القرص وجب الإفطار» (3).

يعني

بذلك: غروب الشمس.

567) وروي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت

الشمس فقد أفطر الصائم» (3).

(1) (أ) و (ج) و (د): «جاز».

(2) المصدر نفسه، 232/ 2.

(3) (د): «تمضغ لولدها الصبي».

(4) المصدر نفسه، 231/ 2.

(5) لم نقف على تخريجه. وقد أورده البسيوي في الجامع، 223/ 2.

(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يَحلُّ فطر الصائم، رقم: 1853، 691/ 2، ومسل كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النَّهار، رقم: 1100، 772/ 2، عن عمر.

- 297 -

-

٢٨٦ / ٦٥٦