كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

الدلائل والحجج

كتاب الصيام

وقد قيل: من أخرج إلى محتاج قبل ذلك بيوم أو يومين وما أشبه ذلك

فجائز؛ لأنه لا تجب إلا بعد الهلال (1).

[4]- مسألة في فضل الصيام

-

578) - قيل: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا أصوم؟ قال له ابن مسعود ثلاثة أيام من كلّ شهر غير شهر الفطر

تربح - أو كلام مثل هذا - وساوس الصدور (2). قال: ليس إياك أسأل! قال النَّبِيُّ: صدق ابن مسعود» فقال الرجل: إن لي طاقة على ذلك، فقال: «صم الاثنين والخميس»، قال: إن لي طاقة على ذلك، قال: «فصم صيام أخيك داود العلة يصوم يوما ويفطر يوما»، قال: إن لي طاقة على ذلك قال: ال: «ما ترك داود للصائمين مصاما» (3).

579 وروي أنه قال: من صام الدهر فلا صاح ولا أفطر» (4).

(1) ابن بركة، الجامع، 31/ 2.

(2) كذا في النسخ. وأوردها الرستاقي منهج الطالبين بلفظ: «فإنهن يذهبن وسواس الشيطان وغل الصدور». 18/ 5.

(3) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ورواه بما يقاربه معنى البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم:،1874، 697/ 2، ومسلم كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم: 1159، 812/ 2. مع اختلاف في اللفظ وزيادة، عن عمرو بن (4) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام رقم 1878، 698/ 2، عن

العاص.

عمرو بن العاص، بلفظ: «لا صام من صام الدهر». والنسائي، كتاب الصوم، باب

الاختلاف على عطاء، رقم: 2374، 205/ 4، عن أبي قتادة.

- 303 -

٢٩٢ / ٦٥٦