كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

كتاب الصيام

الدلائل والحجج

576) - وروي أنه قال: «إنَّ على كلِّ مسلم صاعا من قمح أو

صاعا مما سوى ذلك» (1).

وعلماؤنا رحمهم الله متفقون أن لا يكون أقل من صاع، وتركوا قول من

خالف وقال بنصف صاع من بر

وعندهم

انه

(2)

يخرجها مما يأكل (3). وسمعت أنه: لا يجوز للإنسان أن يخرج

زكاة نفس واحدة من جنسين (4).

577) وروي عن النَّبي الله أنه أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل أن يخرج النَّاس إلى المصلى).

ويستحب أن تُخرج غداة الفطر لأنَّها زكاة. وهذا ما عليه العمل

اليوم بحضرموت.

(1) رواه الترمذي، كتاب الزَّكاة، باب صدقة الفطر، رقم: 674، 60/ 3، بلفظ: «أن النبي بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر. … ». عن عمرو بن شعيب عن ن أبيه عن جده. والبيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر، رقم: 7695، 130/ 4، بلفظ: «أدُّوا صاعا من قمح … » مع زيادة. عن ثعلبة بن صغير عن أبيه. قال الزيلعي قال في التنقيح وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلا

لا يضر، فإنَّه مرسل سعيد، ومراسيل سعيد حجة». نصب الراية: 303/ 2.

(2) البسيوي، الجامع، 218/ 2.

(3) المصدر نفسه.

(4) المصدر نفسه، 219/ 2.

(5) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب متى تؤدى، رقم: 1610، 506/ 1، وابن حبان، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم: 3299، 93/ 8، عن ابن عمر.

- 302 -

٢٩١ / ٦٥٦