Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠كتاب الحج
الدلائل والحجج
607 - وقال: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة وأنا حرمت المدينة وهي ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه
لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والنَّاس أجمعين» (1). والنَّاس مختلفون فيمن قتل الصيد بالمدينة وهو محل، قال بعض بالجزاء،
وقال بعض: لا جزاء عليه (2). والله أعلم.
]- مسألة فيما لا يجوز فعله للمحرم
608 وروي أن النبي الا الله سأله رجل: ما يترك المحرم من النياب؟ فقال
: «القميص والعمامة والبرنوس والسراويل وثوب مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس الخفَّين إلا إن لم يجد نعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين» (3).
البخاري، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم: 1736. 651/ 2. مع اختلاف في اللفظ، عن أبي هريرة. (1) قوله: «إن إبراهيم الي حرم مكة … » رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي رقم: 2022، 749/ 2، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم: 1360، 991/ 2، عن عبد الله بن زيد. وقوله: «وأنا حرمت المدينة وهي ما بين عير … »، رواه البخاري، كتاب الحج، باب حرم المدينة، رقم: 1771، 662/ 2، ومسلم، كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، رقم: 1370، 1146/ 2، عن علي، بلفظ: «المدينة حرم … »، مع زيادة في آخره.
(2) الكندي، بيان الشرع، 189/ 24.
(3) رواه البخاري، كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، رقم: 134. 62/ 1، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا ياح، رقم: 1177.
- 320 -