كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

كتاب الحج

الدلائل والحجج

ومن استنشق طيبا متعمدا فعليه. دم. وإن أكل طعاما فيه طيب فقد قالوا:

لا بأس عليه (1).

613) وروي أنه نسي فلبس قميصا فشقه فأخرجه من أسفل (2). ففي الأثر عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أَنَّه من نسي ولبس قميصا أنه يفعل كذلك ويخرجه من أسفل (3).

ومن لبس مخيطا فعليه دم إن تركه إلى الليل ناسيا ويخرجه من أسفل من حينه ولبى ولا دم عليه. ومن غطّى رأسه نزع من حين ذكر. وقيل: لا

شيء عليه إلا أن ينسى ذلك إلى الليل.

ولا يلبس المحرم ما يُترع عنه إذا مات.

وفي الشعرة مسكين، وفي الشَّعرتين مسكينان والثلاثة فصاعدا دم. وكذلك الأظفار.

- وهي

ومن قطع شجرة من الحرم فعليه دم على قدرها: إن كانت دوحة الكبيرة من الشَّجر - فبدنة، وإلا فشاة. وقد حكم في مسواك بدرهم. وقيل: إن رجلا كسر عودا، فحكم عليه بدرهم. وقيل: إن أقل الحكم في الشجر مسكين وأكثره بقرة (4).

(1) البسيوي، الجامع، 263/ 2.

(2) لم نقف على تخريجه أورده الهندي في الكتر، رقم: 12885، 279/ 5، عن جابر

بن

عبد

الله

بلفظ: «بينما النبي له جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتّى خرج منه فقيل له، فقال: إنِّي

واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا». وعزاه إلى ابن النجار.

(3) البسيوي، الجامع، 266/ 2.

(4) المصدر نفسه، 286/ 2.

-

-

٣١٠ / ٦٥٦